الشيخ الجواهري
11
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ فورية الخيار بعد زوال الإكراه وعدمها : ] ولو زال الإكراه ففي فوريّة الخيار وتراخيه إلى حصول الافتراق قولان : أقواهما الثاني [ 1 ] . ولو زال الإكراه وهو مارّ [ 2 ] ، [ فلا وجه لسقوط الخيار عنه ، ولا يجب عليه بعد زوال الإكراه تحرّي الأقصر لو أراد العود ] . ولا تضرّ مفارقته مجلس الزوال له . فمن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك الحال في كثير من الفروع المتصوّرة في المقام . [ حكم التنادي بالبيع في السفينة : ] منها : ما لو تناديا بالبيع في سفينتين مثلًا ففرّقتهما الريح التي لا يتمكّنان من الاصطحاب معها فإنّ الظاهر [ 3 ] عدم السقوط أيضاً كالإكراه [ 4 ] . [ اشتراط سقوط الخيار : ] ( و ) كذا ( يسقط ) الخيار ( باشتراط سقوطه ) منهما أو من أحدهما [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 5 - 6 ، ب 1 من الخيار ، ح 1 - 3 . ( 2 ) التذكرة 11 : 29 . الغنية : 217 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 289 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 289 . ( 5 ) التذكرة 11 : 29 . الغنية : 217 ( 6 ) المائدة : 1 . ( 7 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 8 ) المغني ( لابن قدامة ) 4 : 10 - 11